الكاتبه /شهد بخيت
الجزئية بمعاقبة 7 متهمين بالحبس سنة مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عام في قضية ”منتجع الشيطان“.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 8646 لسنة 2024، في أسباب حكمها في القضية رقم 8646 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على الحيثيات وبعد سماع المرافعة تبين للمحكمة أن النيابة وجهت للمتهمين من الأول إلى السادس تهمة التحريض والمساعدة والتحريض على الفسق مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع أن المتهم الأول عرض منزل المتهم الأول على المتهم الرابع كمكان لممارسة الفعل الفاحش (اللواط) مع علمه بذلك.
أما بالنسبة للمتهم السابع فقد حرض الصبية على ارتكاب الأفعال الخليعة دون تمييز، وأحيلت القضية إلى هذه المحكمة لمعاقبتهم بموجب المواد 1 و80 و9 ‘أبجديات’ الفقرات 10 و14 من القانون رقم 10 لسنة 1961.
وتتلخص وقائع القضية في محضر تحريات المساعد الجنائي للمركز، الذي أكد من خلال التحريات السرية أن المتهم أدار حفلة شواذ في فيلا مملوكة للمتهم الأول وقدم فلاشة تحتوي على مقاطع من الحفلة، وأذنت النيابة بالقبض على المتهم. وبناءً على محضر التحريات سالف الذكر، قامت النيابة بضبط وتفتيش عهدة ومسكن المتحرى عنهما وأشخاص آخرين تواجدوا في مكان الواقعة، وأصدرت إذنًا بضبط كل ما ظهر بالمصادفة من أشياء تكون حيازتها أو إحرازها جريمة يعاقب عليها القانون، ونفاذًا لذلك الإذن ضبطت المتهمين والمضبوطات تم ضبطها
وقد أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم في تحقيقات النيابة العامة، وكما يتضح من المحضر، فقد تم نظر القضية في جلسة المحاكمة ومثل المتهمون أمام المحكمة أثناء نظر القضية.
وسألت المحكمة المتهمين مع محامي الدفاع عن التهم المنسوبة إليهم فأنكروها، ودفع الحاضرون مع المتهمين ببطلان القبض والاحتجاز.
وطلبت المحكمة من المتهمين إنكار التهم المنسوبة إليهم ففعلوا.
وقررت المحكمة حجز الحكم لجلسة اليوم.
وفيما يتعلق بموضوع المحاكمة، استهلت المحكمة قرارها بالمادة 1.1 من القانون رقم 10 لسنة 1961، والتي تنص على ما يلي
القانون رقم 10 لسنة 1961: ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه استرليني كل من حرض أو ساعد أو حرض أي شخص، ذكراً كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة، وكل من استخدم أو أغرى أو حرض أي شخص بغرض ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه استرليني“.
وتنص المادة (8) من نفس القانون على أن ”كل من أنشأ أو سيطر على مكان للفسق أو الدعارة، أو ساعد بأي شكل من الأشكال في السيطرة عليه، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه“.
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه استرليني، وتغلق المنشأة وتصادر الأمتعة والأثاث الموجود فيها.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها على المتهمين في قضية منتجع الشيطان: وحيث إن ثبوت الأدلة ضد المتهمين كانت كافية لإدانتهم
وحيث اطمأنت المحكمة إلى جدية تحريات النيابة العامة ومحضر الضبط وشهادة مأمور الضبط في القضية
وبناءً على ما تقدم، فقد توافرت أركان الجريمة في حق المتهمين واطمأنت المحكمة إلى ثبوت الجريمة.
وللأسباب المذكورة أعلاه، حكمت المحكمة على المتهمين بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل:
والحكم على المتهمين بالحبس لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 100 جنيه استرليني عن كل جريمة من الجرائم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة لجميع المتهمين.
المبلغ والتكاليف مساوية لمدة العقوبة لجميع المتهمين.