FLASH NEWS
FLASH NEWS
الأربعاء, يناير 22, 2025

أسباب الفتوى في عدم الاعتراف بتحول المرأة إلى رجل: التناسل يثبت أن المرأة امرأة

الكاتبه/شهد بخيت

قدمت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع أسباب الفتوى التي انتهت فيها إلى بطلان تغيير جنس المرأة من (أنثى) إلى (ذكر)، وعدم جواز تنظيم الآثار الشرعية المترتبة على هذا التغيير، خاصة فيما يتعلق بأحوال المرأة المدنية والأمومة على أولادها.

وذكرت الجمعية العمومية في أسباب فتواها، أن الحالة المعروضة (شروق) بصفتها امرأة تزوجت من السيد/ حسن، وأنجبت منه ولدًا/ آدم حسن، وانتهى الزواج بتاريخ 27/7/2016 بسبب الطلاق، وأجرت بعد ذلك عملية تغيير الجنس من أنثى إلى ذكر، وأصدرت هيئة الأحوال المدنية وثيقة بتغيير اسمها إلى (كريم) وجنسها إلى ( (ذكر)) وبناءً على هذه الوثيقة تقدمت الحالة المعروضة إلى دائرة الأحوال المدنية وأفادت بتغيير اسمها وجنسها وحالتها الاجتماعية في بياناتها المدنية.

وجاء في الفتوى كذلك أن زواجها وحملها وولادتها من شخص تظهر هويتها كامرأة يظهر بما لا يدع مجالاً للشك واليقين والقطع واليقين أن حقيقة خلقها امرأة كاملة الأعضاء التناسلية بجميع أعضائها التناسلية بدليل الحمل والولادة، والتدخل الطبي لتغيير جنسها أو نوعها من أنثى إلى ذكر, مجرد تغيير في مظهر الأعضاء التناسلية ينتج عنه تشويه للجسم أو الأعضاء التناسلية، ولا يمكن اعتباره جائزًا شرعًا وقانونًا، وأضافت

ومن ثم فإن التغييرات في الحالة المعروضة تخرج عن مفهوم تصحيح الجنس المباح قانوناً والمسموح به بموجب قواعد آداب مهنة الطب سالفة الذكر ولا يندرج تحت بند ما يسمى بجراحة تغيير الجنس، والتي لا يجيزها القانون أو التشريع، وبالتالي فإن التغييرات غير جائزة قانوناً خاصة فيما يتعلق ببياناتها المدنية، و المتعلقة ببيانات أولادها، وبالتالي فإن صحة تغيير اسمها من (شروق) إلى (كريم) وتغيير جنسها من (أنثى) إلى (ذكر) من قبل هيئة الأحوال المدنية باطل شرعاً.

وقد خلص الرأي إلى أن تغيير الجنس في هذه الحالة يماثل ممارسة الحرية الشخصية التي أقرها الدستور باعتبارها من الحقوق الطبيعية الملازمة للنفس البشرية. وذلك لأن الحرية الشخصية وما يرتبط بها من إرادة الاختيار يحميها الدستور في المادة (54) بحماسة. ذلك أن حرية الفرد وما يرتبط بها من إرادة الاختيار تشبه ممارسة الفرد لحقه في الحرية، لأن الدستور يحميها بغيرة في المادة (54). فحرية الفرد مرتبطة بوجود الفرد منذ لحظة وجوده وتجد مجالها فيما يملكه من اختيار لممارسة هذه الحرية في الإطار الذي ينظمه القانون، كخلقه ووجوده في هذا الكون، وجنسه (ذكر أو أنثى)، ونهاية حياته عند موته، وغير ذلك. والسبب في ذلك أنه لا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيما لا اختيار للإنسان فيه، إذ لا مجال للحديث عن الحرية الشخصية وإرادة الاختيار فيما لا اختيار له فيه.

شارك - موضوع يهمك